

- الصفحة الرئيسية
- اسرة المجلة
- حوار وتحقيق
- فضاءات
- نتاجات نسوية
- صحافة نسوية
- مبدعات
- نساء في الذاكرة
- العدد السابع 2009
|
متى تستحق الزوجة نصف المهر المسمى في العقد ?
نحن أمام حالتين مختلفتين فإذا أردنا البحث فيهما يجب أن نفصل كل حالة على حدة نظرا لإختلاف الظروف التي ترد عليهما من حيث المضمون فمسميات ظروف حالة الطلاق الواقع على الزوجة فيه حالات تستحق نصف المهر وحالات تستحق كل المهر وحسب التفصيل الآتي:- 1- تستحق المرأة نصف المهر المسمى في العقد .. إذا وقع الطلاق بين الزوجين قبل الدخول فإذا كان الزوج قد دفع للزوجة كل المهر فعليها إرجاع النصف الى الزوج أما إذا دفع الزوج للزوجة نصف المهر المسمى في العقد سقط النصف المتأخر عنه وهذا يكون في حالة وقوع الطلاق من الزوج قبل الدخول ،أما في حالة وقوع الطلاق من جانب الزوجة قبل الدخول وقضت المحكمة بذلك فعلى الزوجة أن تعيد للزوج كل ماقبضته من مهر وجميع ماتكبده من خسائر ونفقات ثابتة والتي صرفها لغرض الزواج ، ويعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى . 2- متى تستحق الزوجة كل المهر المسمى في العقد ؟- هنالك ثلاث حالات تستحق فيها الزوجة كل المهر المسمى في العقد وحسب الترتيب التالي :- أ- الدخول الحقيقي :-تستحق الزوجة كل المهر في حالة الدخول الحقيقي للزوج ويسقط في الأداء أو الابراء . ب- موت الزوجة :- إذا ماتت الزوجة بعد العقد وقبل أن تتسلم المهر أخذ ورثتها المهر بعد طرح نصيبه الشرعي من الإرث . 3- الدخول الحكمي :- الدخول الحكمي وهو يعتبر بمثابة الدخول الحقيقي أي اجتماع الزوجين منفردين دون عوائق أو موانع من الإتصال ، فاذا حصل الدخول الحكمي ثم مات بعد ذلك الزوج فتستحق الزوجة كل المهر المسمى في العقد وتستطيع التنفيذ على تركه الزوج لغرض الحصول على كل مهرها والباقي في ذمة زوجها المتوفي . وبما نحن بصدد التفريق بين الزوجين ما تستحقه الزوجة من حقوق كنصف المهر المسمى أو كل المهر المسمى ولكن ترد مثل هذه الحالات في الخطبة وآثارها على طرفي العلاقة فيحصل في فترة الخطبة بعض الهدايا من الطرفين أو من الأهل أو الأقارب في حكم هذه الهدايا بعد العدول عن الخطبة ؟ لقد اجابت عن ذلك فق (3) م (19 ) من قانون الأحوال الشخصية الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 بقولها ( تسري على الهدايا أحكام الهبة ) والهبة يمكن الرجوع اليها عن طريق القواعد القانونية في القانون المدني العراقي الذي نظم كيفية استردادها وان يكون الاسترداد من الموهوب اذا كان ممكنا بالذات عن المطالبة ، اما اذا هلكت أو استهلكت فليس له الحق باسترداد قيمتها مالم يكن هناك مانع من الرجوع في الهبة . وفي الختام أتمنى من الله العزيز أن يكون قد وفقني بتغطية كل جوانب الموضوع فيما يعطي القارىء حكمه التصرف ومعرفة الحقوق وان يجنبنا الله تعالى كل خطأ ويهدي الجميع الى الطريق الصحيح .
|
© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006